لأحكام :
الحكم الشرعي إِما :
( أ ) حكم تَكْليفِيّ
( ب ) حكم وَضْعِيّ .
الحكم التكليفي هو ما اقتضى طلب فِعْلٍ من المُكَلَّف ، أو كَفَّه عن فعل، أو تخييره بين الفعل أو الكف .
الحكم الوضعي هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطًا له أو مانعا منه.
الحكم التكليفي:
الحكم التكليفي من خمسة أقسام: الواجب ، والمندوب ، والمُحَرَّم ، والمكروه ، والمُبَاح.
ينقسم الواجب إِلى أنواع من ناحية:
التوقيت، أو
المُطَالَب بأدائه، أو
المقدار المطلوب، أو
التعيين و
التخيير.
توقيت الواجب،
إِما مُوَسَّع أي يسعه ويسع غيره كالصلاة،
أو مُضَيَّق يسعه ولا يسع غيره كالصيام.
الواجب من حيث المُطَالَب بالأداء إِما:
فرض عَيْن يُطالَب كل مسلم بأدائه، أو
فرض كفاية؛ لو قام به البعض سقط عن الباقين.
الواجب مقداره إِما:
محدد كالصلوات الخمس والزكاة وما إِلى ذلك،
أو غير محدد ككافة أوجه البر.
الواجب:
إِما مُعَيَّن كالعبادات أو
مُخَيَّر كالخيار في الكفارات.
المندوب: ما طلب الشارع فعله من غير حتم؛ وهو درجات:
( أ ) السنن المؤكدة
( ب ) السنن التي لم يواظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم
( ج ) المندوب الزائد وهو الاقتداء بالرسول في أموره العادية حبا فيه وتعلقا.
المحرم: وهو إِما محرم لذاته؛ كالسرقة والزنا، أو
محرم لِعارِضٍ اقترن به.
المكروه: ما طلب الشارع الكف عنه من غير حتم.
المباح: ما خُيِّر المكلف بين فعله أو تركه، إِما بنص صريح يفيد الإباحة، أو
بعدم ما يدل على تحريمه ( الأصل في الأشياء الإباحة ).
يختلف الحنفية في تقسيم الأحكام من حيث: الواجب يعد: " فرضا " إِذا كان بدليل قطعي و " واجبا " إِذا كان بدليل ظني، وكذلك المحرم يعد: " محرما " إِذا كان بدليل قطعي، و " مكروها تحريما " إِذا كان بدليل ظني، أما المكروه (بالتعريف أعلاه) فيسمونه " مكروها تنـزيها ".
الحكم الوضعي :
ينقسم إِلى:
( أ ) سبب : وصف ظاهر منضبط يثبت به الحكم
( ب ) شرط: ما يتوقف وجود الحكم على وجوده
( ج ) مانع: ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب
( د ) الرخص: ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة
( هـ ) الصحة والبطلان: ما طلب الشارع من المكلفين من أفعال، وما شرعه لهم من أسباب وشروط، إِذا باشرها المكلف قد يحكم الشارع بصحتها وقد يحكم بعدم صحتها .
المحكوم فيه :
هو فعل المُكَلَّف الذي تعلق به حكم الشَّارِع .
يشترط في المحكوم فيه :
( أ ) أن يكون معلوما للمكلف علما تاما
( ب ) أن يكون ممكنا، وأن يكون في قدرة المكلف أداؤه أو الكف عنه .
المحكوم عليه :
هو المُكَلَّف بفعل الحكم الشرعي .
يشترط في المكلف:
( أ ) أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف بنفسه أو بالواسطة، وهذا يتطلب البلوغ والعقل واليَقَظة ( فلا يكون نائما أو سكرانا )
( ب ) أن يكون أهلا لما كلف به
( ج ) أن لا يكون مُكْرَها .
الأهلية قسمان:
( أ ) أهلية وجوب؛ وهي صلاحيته لأن تَثْبُت له حقوق وتجب عليه واجبات
( ب ) أهلية أداء؛ وهي صلاحية المكلف أن تُعْتَبَر شرعا أقواله وأفعاله؛ وهي: منعدمة للطفل أو للمجنون، وناقصة للصبي قبل البلوغ وللكبير المعتوه، وكاملة للبالغ العاقل.